السيد عبد الأعلى السبزواري
168
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأول : الكمال بالبلوغ والعقل [ 1 ] ، فلا يعتبر شهادة الصبي غير المميّز مطلقا [ 2 ] ، ولا الصبية وإن كانت مميّزة [ 3 ] وكذا الصبي المميّز [ 4 ] . نعم لو بلغ الصبي عشرا وكان مميّزا وشهدوا بالقتل ولم يفرقوا ولم يرجعوا إلى أهلهم ، ففي بعض الأخبار القبول حينئذ ولكنه مشكل [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الشهادات الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الشهادات الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .